حكم "حجية الأحكام" . قوة الأمر المقضى
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائرة التجارية والاقتصاديةــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـى/ د. مصطفــــــى سالمان نائــــب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة/ صـــــــــــــــلاح عصمــت د. محمـــــــــــــــد رجـــــــــاء ياسر بهاءالدين إبراهيم نـــواب رئيس المحكمــــة وأشــــــــــــرف الجزار وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد الشهاوى.والسيد أمين السر/ خالد وجيه.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.فى يوم الثلاثاء 23 من رجب سنة 1444هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2023م. أصدرت الحكم الآتىفى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 17926 و18399 لسنة 91 قضائية.المرفوع أولهما منالسيد/ الممثل القانونى لشركة برايم القابضة للاستثمارات…

