شروع . سرقة .
الموجز
لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة . يكفي أن يبدأ في تنفيذ فعل سابق علي تنفيذ الركن المادي للجريمة و مؤد إليه حالا و مباشرة . مثال في سرقة .
القاعدة
من المقرر أنه لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادى للجريمة بل يكفى إعتبار الفعل شروعاً في حكم المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني في تنفيذ فعل سابق على تنفيذ الركن المادى للجريمة و مؤد إليه حالاً و مباشرة . و لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين و آخر قد دخلوا منزل المجنى عليه من بابه ثم تسللوا جميعاً إلى الحظيرة بقصد سرقة ما بها من مواشى و عندئذ هاجمتهم القوة ، فإن ذلك يعتبر بداءاً في تنفيذ لجريمة السرقة لأنه يؤدى فوراً و مباشرة إلى إتمامها ، و من ثم فإن الحكم إذ إعتبر ما وقع من الطاعنين شروعاً في سرقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي. (37) الطعن رقم 2593 لسنة 32 قضائية ( أ ) حكم. "تسبيبه". "ما لا يعيبه". خطأ الحكم في إثبات ساعة حصول الحادث، أو في تحديد تاريخ الواقعة، أو إغفاله تحديدها. لا يؤثر في سلامته. ما دام لا يتصل بحكم القانون فيها أو في تكوين عقيدة المحكمة. وما دام أن الدعوى لم تنقض بمضي المدة. (ب) شروع. سرقة.…

