إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
تحصيل المحكمة للواقعة . واف في شأن بيان الأفعال المادية التي آتاها كل من الطاعن والمتهم الآخر . يفصح عن الدور الذي قام به كل منهما .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميـــــــــع نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــــــاة / محمــــــــــــد الحـنفــــــــــي و وائـــــــــــــل الشيمــــــــــــــي نائبي رئيس المحكمة ويوســـــــف عبد الفتاح و محمـــــــــد الوكيــــــــــــــــــل وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إبراهيم البنـــــــــــا . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 23 من جمادى الأولى…

