عمل " انهاء الخدمة: انهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
العبرة فى سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل متعسفاً فيه من عدمه هى بالظروف والملابسات التى كانت وقت صدوره. انقطاع المطعون ضده عشرة أيام متتالية وعدم تقديمه مبرراً لانقطاعه. إنذاره من قبل الطاعنة بإنذارين على محل محل إقامته الوارد بملف خدمته بالانقطاع قبل إنهاء خدمته. مؤداه. قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض استناداً إلى أحكام قانون العمل دون إعمال قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته. خطأ.
القاعدة
أن العبرة في سلامة قرار الفصل وفيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في فصل العامل أو لم يتعسف بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت الفصل لا بعده، وكان الواقع في الدعوى -على ما يبين من مدونات الحكم الابتدائي- أن سبب إنهاء خدمة المطعون ضده هو انقطاعه عن العمل بغير إذن أكثر من عشرة أيام متتالية وعدم تقديمه مبرراً لانقطاعه رغم إنذاره من قبل الطاعنة بإنذارين على محل إقامته الوارد بملف خدمته بالانقطاع عن العمل قبل إنهاء خدمته، وقدمت الأخيرة صورتين طبق الأصل من هذين الإنذارين، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض استناداً إلى أحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ودون أن يعمل أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية سالفي الذكر، وبمقولة إن إنهاء خدمته جاء مشوباً بالتعسف لأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد تسجيل الإنذارين المرسلين له بعلم الوصول، وأن الأوراق خلت مما يفيد استلامه لهما، رغم أن القانون الأخير ولائحته التنفيذية لم يشترطا ما قاله الحكم في حالة إنهاء خدمة العامل باعتباره مستقيلاً، فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر السيد عامر " نواب رئيس المحكمة" ورئيس النيابة السيد / محمد بدر. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 12 من ربيع الآخر عام 1444 ه الموافق 6 من نوفمبر عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

