الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةرشوة .حكم - ما لا يعيبه " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع .نقض " اسباب الطعن ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۹۳ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۳/۰۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة٦٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول