عمل " انهاء الخدمة: انهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
انقطاع المطعون ضده عن العمل بغير إذن المدة المحددة بالمادة 85 من اللائحة. سريان أحكام القانون 203 لسنة 1991 ولائحته دون إعمال أحكام قانون العمل. اعتباره قرينة على استقالته. أثره. لجهة العمل إنهاء خدمته. شرطه. إنذاره كتابة بعد غيابة لمدة سبعة أيام فى حالة الغياب المتصل وخمسة عشر يوماً فى حالة الغياب المتقطع.
القاعدة
مفاد نص المادة 45 من قانون شركات قطاع الأعمال والمادة 85 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة ١٩٩١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام والمعمول بها في 1/11/1991 أن انقطاع المطعون ضده عن العمل بغير إذن المدة التي حددتها المادة 85 آنفة البيان إنما تسرى في شأنه أحكام القانون رقم ۲۰۳ لسنة ١٩٩١ ولائحته التنفيذية سالفي الذكر ولا يكون ثمة مجال في هذا الشأن لإعمال أحكام قانون العمل، وهو يعتبر قرينة على استقالته ولجهة العمل إنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع على أن يسبق هذا الإنهاء إنذار كتابي يوجه إليه بعد غيابه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى وخمسة عشر يوماً في الحالة الثانية.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح وليد رستم وليد عمر السيد عامر " نواب رئيس المحكمة" ورئيس النيابة السيد / محمد بدر. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 12 من ربيع الآخر عام 1444 ه الموافق 6 من نوفمبر عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

