نقض . أسباب موضوعية . إثبات . شهادة . تقديرها . محكمة الموضوع .
الموجز
عدم قبول المجادلة أمام محكمة النقض في تقدير محكمة الموضوع للأدلة ومن بينها شهادة الصغير عند عدم الادعاء بعدم قدرته على التمييز .
القاعدة
لا تقبل المجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة فإذا كان الطاعنون لا يدعون أن الطفل المخطوف الذى أخذت المحكمة بشهادته لم يكن يستطيع التمييز وإنما اقتصروا على القول بعدم الاطمئنان إلى أقواله لصغر سنه وجواز التأثير عليه ، فإن ذلك القول منهم يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من فبراير سنة 1959 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة, وبحضور السادة: مصطفى كامل, وفهيم يسى جندي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين. (43) الطعن رقم 1979 سنة 28 القضائية (أ) نقض. أسباب جديدة. شرط الدفع ببطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة أمام محكمة النقض. وجوب إثارة هذا البطلان بداءة أمام محكمة الموضوع. (ب) نقض. أسباب موضوعية. إثبات. شهادة. تقديرها. محكمة الموضوع. عدم قبول المجادلة أمام محكمة النقض في تقدير محكمة الموضوع للأدلة - ومن بينها شهادة الصغير -…

