الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمعارضة . متى تجوز المعارضة في الحكم الحضورى اعتباراً ؟ . شرط عدم جواز استئناف الحكم الحضورى اعتباراً لقبول المعارضة فيه ، المادة 241 أ . ج .الطعنرقم ۱۸۰٦ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰۲/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۲۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول