عمل " مكافأة نهاية الخدمة ".
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم. تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما ألزمت المطعون ضدها نفسها به وأنها تختلف عن مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ من قانون العمل. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. قصور وخطأ.
القاعدة
إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت اليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما ألزمت المطعون ضدها نفسها به وأنها تختلف عن مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ من قانون العمل، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً ورداً وقضي بأحقيتها في أخر نصف شهر كمكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على أن عقد عملها يجدد كل عام وأنها لا تستحق تلك المكافأة سوى عن العام الأخير وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة هذا، بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.

