شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " مكافأة نهاية الخدمة ".

الموجز

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري. قصور في أسباب الحكم الواقعية. مقتضاه. بطلان الحكم. تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما ألزمت المطعون ضدها نفسها به وأنها تختلف عن مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ من قانون العمل. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عنه. قصور وخطأ.

القاعدة

إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت اليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لما ألزمت المطعون ضدها نفسها به وأنها تختلف عن مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ من قانون العمل، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن تحقيق هذا الدفاع ولم يتناوله إيراداً ورداً وقضي بأحقيتها في أخر نصف شهر كمكافأة نهاية الخدمة تأسيساً على أن عقد عملها يجدد كل عام وأنها لا تستحق تلك المكافأة سوى عن العام الأخير وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنة هذا، بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع وبالقصور في التسبيب فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا