شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام " . حكم . " تسبيبه " . " تسبيب معيب " .

الطعن
رقم ۱۰ لسنة ۳۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٦۳/۰۳/۱۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۱٤
رقم القاعدة
۳۸

الموجز

للمحكمة الأخذ برواية منقولة ، متي تبينت صحتها ، واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه . وجوب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح إلمام المحكمة الصحيح بمبنى الأدلة القائمة في الدعوى وتبينها حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد . إيراد الحكم رواية أحد شهود الإثبات علي صورة غامضة يجعله مشوبا بالغموض في هذه الناحية . وجوب نقضه والإحالة .

القاعدة

ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تبينت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، إلا أنه مع ذلك يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها و أنها تبينت حقيقة الأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد ، و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أورد رواية أحد شهود الإثبات على صورة غامضة قد توحى بأنه يروى واقعة شهدها بنفسه كما أنها قد تحمل على الظن بأنه يروى رواية أبلغها إليه والد المجنى عليه الذى شهد برؤيته الحادث ، فإن الحكم يكون مشوباً بالغموض في هذه الناحية مما يتعين معه نقضه و الإحالة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 12 من مارس سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي. (38) الطعن رقم 10 لسنة 33 قضائية إثبات "بوجه عام". حكم. "تسبيبه". "تسبيب معيب". للمحكمة الأخذ برواية منقولة، متى تبينت صحتها، واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه. وجوب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح إلمام المحكمة الصحيح بمبنى الأدلة القائمة في الدعوى وتبينها حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد. إيراد الحكم رواية أحد شهود الإثبات…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا