إثبات " بوجه عام " . حكم . " تسبيبه " . " تسبيب معيب " .
الموجز
للمحكمة الأخذ برواية منقولة ، متي تبينت صحتها ، واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه . وجوب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح إلمام المحكمة الصحيح بمبنى الأدلة القائمة في الدعوى وتبينها حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد . إيراد الحكم رواية أحد شهود الإثبات علي صورة غامضة يجعله مشوبا بالغموض في هذه الناحية . وجوب نقضه والإحالة .
القاعدة
ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية منقولة متى تبينت صحتها و إقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه ، إلا أنه مع ذلك يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماماً صحيحاً بمبنى الأدلة القائمة فيها و أنها تبينت حقيقة الأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد ، و لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه أورد رواية أحد شهود الإثبات على صورة غامضة قد توحى بأنه يروى واقعة شهدها بنفسه كما أنها قد تحمل على الظن بأنه يروى رواية أبلغها إليه والد المجنى عليه الذى شهد برؤيته الحادث ، فإن الحكم يكون مشوباً بالغموض في هذه الناحية مما يتعين معه نقضه و الإحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من مارس سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق الخشن، وأديب نصر، وحسين السركي. (38) الطعن رقم 10 لسنة 33 قضائية إثبات "بوجه عام". حكم. "تسبيبه". "تسبيب معيب". للمحكمة الأخذ برواية منقولة، متى تبينت صحتها، واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه. وجوب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح إلمام المحكمة الصحيح بمبنى الأدلة القائمة في الدعوى وتبينها حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد. إيراد الحكم رواية أحد شهود الإثبات…

