ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . سلاح . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون " " عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه " .
الطعن
رقم ٦۸۲٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.