أمن الدولة . الجرائم الماسة به من الداخل . جريمة المادة 98 أ/3 من المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 ، 98 ب من المرسوم بقانون 177 لسنة 1946 مالا يؤثر في قيامهما .
الطعن
رقم ۱۰۱۳ لسنة ۲۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۹/۰۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۱۰
رقم القاعدة
۳۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.