سرقة . أركانها . ملكية الغير للمال المختلس .
الموجز
عدم الاهتداء إلى معرفة شخص . المالك للمسروق لا يؤثر في قيام جريمة السرقة .
القاعدة
لا يؤثر في قيام جريمة السرقة ، عدم الاهتداء إلى معرفة شخص المالك للمسروقات .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من يناير سنة 1959 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وفهيم يسى جندي، ومحمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر المستشارين. (5) الطعن رقم 1651 لسنة 28 القضائية (أ) عود. صورة. الصورة الواردة بالمادة 49/ 2 ع. المماثلة بين الجريمة الأولى والجريمة الجديدة ليست شرطا في هذه الصورة. (ب) عود مركب. شروطه. المادة 51 ع (ج) سرقة. أركانها. ملكية الغير للمال المختلس. عدم الاهتمام إلى معرفة شخص المالك للمسروق لا يؤثر في قيام جريمة السرقة. 1…

