شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الحكم في الطعن: سلطة محكمة النقض ".

الطعن
رقم ۱٥٤۹۸ لسنة ۷٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۱/۰٦⁩

الموجز

بحث دفاع الطاعنة بشأن مخالفة الحكم للثابت بالأوراق. لازمه. الاطلاع على الحكم المستأنف وما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات. خلو الأوراق منه لدشته. مؤداه. عجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون. لازمه. نقض الحكم.

القاعدة

إذ كان الثابت في الأوراق أن تخطئة الطاعنة للحكم المطعون فيه، تقوم على مخالفة الحكم للثابت بالأوراق، إذ تساند في قضائه برفض دعواها على أنها لم تطعن على بيان الشركة بعدم وجود رصيد إجازات اعتيادية لها، وإلى أن خبير الدعوى خلص إلى أنه لا يوجد لها مثل هذا الرصيد لدى الشركة المطعون ضدها، في حين أن تقرير الخبير أثبت طعنها على هذا البيان، وعدم تقديم المطعون ضدها ملف خدمتها، وانتهى إلى أحقيتها في كامل رصيد إجازاتها غير المستنفد لديها، وإذ كان التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى به من كل من طرفي النزاع يستلزم الاطلاع على الحكم المستأنف وعلى ما اشتمل عليه الملف الابتدائي من عناصر الإثبات في الدعوى –وهو ما خلت منه الأوراق بعد إجابة قلم الحفظ بمحكمة الإسكندرية الابتدائية بأن هذا الملف تم "دشته" بمضي المدة القانونية– فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعى به في سبب الطعن من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكامه مما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم                                       وليـــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــر            " نــواب رئيــــس المحكمــــة "         و   د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور ورئيس النيابة السيد / محمد بدر. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 12 من ربيـع الآخر عام 1444 ه الموافق 6 من نوفمبر عام 2022 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15498…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا