التزام "إثراء بلا سبب " " رد ما دفع بغير وجه حق " .
الموجز
الالتزام فى دعوى رد غير المستحق . خضوعه لقاعدة الاثراء بلا سبب .
القاعدة
من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تكييف الالتزام فى دعوى رد غير المستحق بنوعيها هو أن تخضع لقاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها فى القانون المدنى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / يحيى عبداللطيف موميه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال عمر السعيد غانم و محمد إبراهيم الشباسى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مصطفى عبيد. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1440 ه الموافق 17 من…

