فوائد " دفع غير المستحق " .
الموجز
المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ زوال سبب الالتزام بالدين الموفى به . م 185 مدنى .
القاعدة
المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 185 من القانون المدنى أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سئ النية، وأنه يجب التمييز فى من تسلم غير المستحق بین من كان حسن النية ومن كان سيئها، وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشىء أو بعد تسلمه، وأن المناط فى استحقاق الفوائد على الدين المقضى برده وفقا لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما فى حالة الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوفاء به ثم زال الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفی به أما قبل ذلك فلا يلزم بالفوائد باعتباره حسن النية.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / يحيى عبداللطيف موميه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال عمر السعيد غانم و محمد إبراهيم الشباسى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مصطفى عبيد. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1440 ه الموافق 17 من…

