حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، القصور فى التسبيب " . دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة " . شركات " الشركة المصرية لتوزيع الغاز للمدن " " شركة غاز مصر " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : مدى مسئولية كل من الشركة المصرية لتوزيع الغاز للمدن وشركة غاز مصر عما يحدث من أضرار جراء أعمال إمداد وتوصيل الغاز الطبيعى للمناطق السكنية " .
الطعن
رقم ۱۷۰۱٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۲/۰۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.