ملكية " وسائل حماية الملكية : دعوى الاستحقاق " .
الموجز
مالك الشىء .أحقيته فى استرداده ممن حازه أو احرزه بدون وجه حق .
القاعدة
لمالك الشئ أن يسترده ممن يكون حازه أو أحرزه بدون وجه حق.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / يحيى عبداللطيف موميه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال عمر السعيد غانم و حمادة عبدالحفيظ إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مصطفى عبيد. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 11 من شعبان سنة 1440 ه الموافق 17 من…

