دعوى " الصفة فى الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها فى مسائل الواقع " .
الموجز
استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . مما يستقل به محكمة الموضوع . مؤداه . وجوب إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله .
القاعدة
المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من عدمه من المسائل المتعلقة بالواقع فيها الذى تستقل محكمة الموضوع بتقديره إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من وقائع الدعوى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / يحيى عبداللطيف موميه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال عمر السعيد غانم و حمادة عبدالحفيظ إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أيمن الفولى. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1440 ه الموافق 19 من…

