نقض " أسباب الطعن " " السبب المفتقر إلى الدليل " .
الموجز
عدم تقديم الطاعن المستندات الداله على طعنه . نعى مفتقر إلى الدليل . مثال .
القاعدة
من المقرر أنه يجب على الطاعن أن يقدم المستندات الدالة على طعنه وإلا كان غير مقبول لافتقاره إلى الدليل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المطعون ضدها برد المبلغ المقضى به استناداً إلى ما انتهى إليه الخبير فى تقريره الذى اطمأن إليه من أن الشركة الطاعنة قامت بسداد رسوم خدمات للمصلحة المطعون ضدها بموجب الأربعة شهادات محل التداعى بإجمالى مبلغ 2567747 جنيهاً. وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها بما يكفى لحمله وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفة ويواجه دفاع الطاعنة فى هذا الخصوص فإن ما ورد بسبب النعى لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة المحكمة فضلاً عن كونه عارياً عن دليله لعدم تقديم الطاعنة المستندات التى تؤيد ما جاء بالنعى ومن ثم غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / يحيى عبداللطيف موميه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال عمر السعيد غانم و حمادة عبدالحفيظ إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أيمن الفولى. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1440 ه الموافق 19 من…

