الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . ضرب " ضرب أحدث عاهة " " ضرب بسيط " .الطعنرقم ۲۱٥ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۰۲/۲۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول