نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
الموجز
توقيع مذكرة أسباب الطعن المقام من النيابة العامة بتوقيع ثنائي يتعذر معه معرفة اسم صاحبه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ يوسف قايد ، إبراهيم فؤاد و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة و أحمد عبد الله أنيس وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مصطفى عاشور . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 27 من ربيع الآخر سنة 1444 ه الموافق 21 من…

