استئناف . معارضة . بطلان .
الموجز
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بنظر الدعوى بالحكم الصادر في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . انتهاء المحكمة الاستئنافية الي وقوع بطلان في الإجراءات أو في الحكم .عليها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى . قضاؤها باعادة القضية الي محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم . مخالفة للقانون . حجب هذا الخطأ للمحكمة الاستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى . وجوب نقض الحكم مع الإحالة .
القاعدة
متى كانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في الدعوى و إستنفدت ولايتها بنظرها - بالحكم الصادر في موضوع المعارضة برفضها و تأييد الحكم المعارض فيه - و كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ، و رأت المحكمة الإستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم ، تصحح البطلان و تحكم في الدعوى " . لما كان ذلك ، فإن المحكمة الإستئنافية - إذ قضت بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في معارضة المتهم بالرغم من سابقة فصلها في موضوعها - تكون قد خالفت القانون ، و لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الإستئنافية عن الحكم في موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من فبراير سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري. (14) الطعن رقم 2186 لسنة 32 قضائية استئناف. معارضة. بطلان. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بنظر الدعوى بالحكم الصادر في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. انتهاء المحكمة الاستئنافية إلى وقوع بطلان في الإجراءات أو في الحكم. عليها أن تصحح البطلان وتحكم في الدعوى. قضاؤها بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة…

