إفلاس " الدعاوى الناشئة عن التفليسة " . اختصاص " الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس " . دعوى " تكييف الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تكييف الدعوى " .
الموجز
مالك الشىء . له استرداده ممن قد يكون حازه أو أحرزه بدون وجه حق .
القاعدة
لمالك الشىء أن يسترده ممن يكون قد حازة أو أحرزه بدون وجه حق.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / يحيى عبداللطيف موميه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال عمر السعيد غانم و حمادة عبدالحفيظ إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أيمن الفولى. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1440 ه الموافق 19 من…

