دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
الدفع الذي تلتزم المحكمة بمواجهته والرد عليه في حكمها؟ طلب التأجيل عبارة مرسلة مجهلة لا تفي الدفع بعد جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. مثال.
القاعدة
أن الدفع الذى تلتزم المحكمة بمواجهته و الرد عليه في حكمها هو الذى يبدى في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه ، لما كان المدافع عن الطاعن إقتصر على القول بأن الواقعة بها أثنين متهمين و أن شقيق المتهم أخذ براءة و لم يطعن عليه من النيابة و ينعكس الحكم . على شقيقه " الطاعن " و طلب التأجيل و هى عبارة مرسلة مجهلة لا تفيد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من مايو سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد احمد حسن والصاوى يوسف. (116) الطعن رقم 623 لسنة 55 القضائية (1) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". حجية الاحكام. الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. شرط اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض؟ (2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال…

