إفلاس " الدعاوى الناشئة عن التفليسة " . اختصاص " الاختصاص النوعى : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس " . دعوى " تكييف الدعوى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تكييف الدعوى " .
الموجز
اختصاص محكمة الإفلاس بالمنازعات المتعلقة بالتفليسة . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقا للقواعد العامة في الاختصاص.
القاعدة
المقرر أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام وينحصر اختصاصها وفقا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحكمة المدنية وفقا للقواعد العامة فى الاختصاص
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / يحيى عبداللطيف موميه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال عمر السعيد غانم و حمادة عبدالحفيظ إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أيمن الفولى. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1440 ه الموافق 19 من…

