الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةوكالة . أحوال شخصية " ولاية علي النفس و المال " . نقض " الصفة في الطعن " .الطعنرقم ۱۷۱۰٦ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۰۹/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۱۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول