قصد جنائي . مواد مخدرة . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم" ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض" المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱۹۳٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.