تزوير " أوراق رسمية " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة السبت (هـ)-----المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعــــــــــــت طلبـــــــــــــــــــــة نائب رئيس المحكمــــةوعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عاطـف عبــد السميـــــع و خالــــــــــد الحـــــــــــــــــادي ومحمــــــد الحنفـــــــــــــــي نواب رئيس المحكمة و يوســـف عبد الفتاح وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شملول . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 25 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ الموافق 19 من نوفمبر سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

