قانون " تطبيقه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن عدم إثبات قيام ضابط الواقعة بالمأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول . أساس ذلك : عدم الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الاثنين ( أ ) المؤلفة برئاسة القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية القضاة/ يوسف قايد ، حسين النخلاوي عباس عبد السلام و د/ أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فواز . وأمين السر / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 21 من ربيع الأول سنة 1444 ه الموافق 17 من أكتوبر سنة…

