شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

فوائد " دفع غير المستحق " .

الطعن
رقم ۱۸۱۰۰ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰٦/۱۹⁩

الموجز

المستلم لغير المستحق . ملزم برده مضافاً إليه فوائده . شرطه . أن يكون سيء النية . اعتباره كذلك من تاريخ زوال سبب الالتزام بالدين الموفى به . م 185 مدنى .

القاعدة

المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص فى المادة 185 من القانون المدنى أن المشرع أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل عليه مضافاً إليه الفوائد متى كان سيئ النية، وأنه يجب التمييز فى من تسلم غير المستحق بين من كان حسن النية ومن كان سيئها وحسن النية معناه أن يعتقد المدفوع له أنه تسلم ما هو مستحق له، أما سوء النية فيتحقق إذا توافر العلم لديه أنه تسلم ما هو غير مستحق له، وقد يتحقق ذلك وقت تسلم الشىء أو بعد تسلمه. وأن المناط فى استحقاق الفوائد على الدين المقضى برده وفقاً لنص المادة سالفة البيان هو توافر سوء نية المدفوع له وقت الوفاء أو بعد ذلك كما فى حالة الوفاء بدين كان مستحقاً وقت الوفاء به ثم زال سبب الالتزام بالدين فأصبح غير مستحق فلا تستحق الفوائد إلا من اليوم الذى يعلم فيه المدفوع له بزوال سبب الالتزام بالدين الموفی به أما قبل ذلك فلا يلزم بالفوائد باعتباره حسن النية.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / يحيى عبداللطيف موميه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال عمر السعيد غانم " نواب رئيس المحكمة " الحسين صلاح بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أيمن الفولى. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 15 من شوال سنة 1440 ه الموافق 19 من يونية سنة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا