جمارك . دعوى " الصفة ". محكمة الموضوع .
الموجز
استخلاص توافر الصفة فى الخصوم . واقع . استقلال قاضى الموضوع به . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . مثال بشأن توافر الصفة في استرداد رسوم جمركية .
القاعدة
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما إستخلصته. لما كان ذلك، وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإنتفاء صفة الطاعنة فى طلب استرداد الرسوم محل التداعى على سند من أن ما سددته قامت بتحصيله من جمهور المستهلكين لدى بيعها إليهم السلع المستوردة، دون أن يستظهر فى مدوناته الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيما استخلصه، ودون أن يفطن إلى الدلالة المستمدة من أن الطاعنة هى التى قامت بسداد المبلغ محل التداعى إلى مصلحة الجمارك المطعون ضدها وفق الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / أمين محمد طموم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / مصطفى ثابت عبدالعال ، عمر السعيد غانم حمادة عبدالحفيظ إبراهيم و محمد إبراهيم الشباسى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مصطفى عبيد. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 19 من محرم سنة 1441 ه الموافق 18 من…

