شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

جمارك . دعوى " الصفة ". محكمة الموضوع .

الطعن
رقم ۲۲۳۲ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۹/۱۸⁩

الموجز

استخلاص توافر الصفة فى الخصوم . واقع . استقلال قاضى الموضوع به . حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . مثال بشأن توافر الصفة في استرداد رسوم جمركية .

القاعدة

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه لئن كان استخلاص توافر الصفة فى الدعوى من المسائل المتصلة بالواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغاً وأن تكون الوقائع التى ساقتها تبريراً لذلك تؤدى إلى ما إستخلصته. لما كان ذلك، وكان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإنتفاء صفة الطاعنة فى طلب استرداد الرسوم محل التداعى على سند من أن ما سددته قامت بتحصيله من جمهور المستهلكين لدى بيعها إليهم السلع المستوردة، دون أن يستظهر فى مدوناته الأدلة الكافية التى اعتمد عليها فيما استخلصه، ودون أن يفطن إلى الدلالة المستمدة من أن الطاعنة هى التى قامت بسداد المبلغ محل التداعى إلى مصلحة الجمارك المطعون ضدها وفق الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجه وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / أمين محمد طموم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / مصطفى ثابت عبدالعال ، عمر السعيد غانم حمادة عبدالحفيظ إبراهيم و محمد إبراهيم الشباسى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ مصطفى عبيد. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 19 من محرم سنة 1441 ه الموافق 18 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا