شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

بنوك . فوائد " الفوائد الاتفاقية : الحد الأقصى لسعر الفائدة " الفائدة التعويضية " الفائدة التأخيرية" التزام . قانـــــــــون . حكم. " عيوب التدليل : مخـــــــــالفة القانون والخطأ فى تطبيقه " . نظام عام " .

الطعن
رقم ۱٤۳۸ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۲/۱٥⁩

الموجز

الفائدة. مفترضة فى القروض التى يعقدها التاجر بمناسبة أعمــــــــــــاله التجاريـــــــــــــــــة. حسابها وكيفية سدادها مرتبطان بالقواعد القانونية. وجود اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك. أثره. انتفاع المديـــــــــن بها قبــــــــــــــــــــــــــل حلول الأجل وعدم سريانها في حقه حال تأخره في سداد الدين عند حلول أجله . لازمــــــــه . ألا تجـــــــــــــــاوز الفوائــــــــــــــد التأخيرية الحد الأقصى المقرر قانوناً. م ٥٠ ق التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق بما لا خلاف بين الخصوم أن المطعون ضده الثانى أقرض الشركة الطاعنة مبلغ 1.500.000 دولار أمريكى بفائدة بواقع 2.5 شهرياً أى قيمتها 30% سنوياً وكان ذلك بمناسبة أعمال تجارية ومن ثم يكون هذا القرض مما ينطبق عليه نص المادة 50/3 من قانون التجارة ويحسب العائد وفقاً للسعر الذى يتعامل به البنك المركزى ما لم يتفق على مقابل أقل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الشركة الطاعنة بتخفيض سعر الفائدة بقالة أن العقد شريعة المتعاقدين وأن اتفاقية القرض ملزمه لأطرافها ونصت صراحة على احتساب عائد بواقع 2.5 % شهرياً رغم بطلان تلك الفائدة وذلك لاعتبارات النظام العام التى تستوجب حماية الطرف الضعيف فى العقد من الاستغلال فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

    باسم الشعب         محكمـة النقـض        الدائرة المدنية والتجاريةبرئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــــــــد أبـــــو الليـــــــــــــــــــــــــــــل      " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة "وعضوية السادة القضاة / أميــــــــــن محمـــــــــــــــــد طمــــــــــوم  ،  عمـــــــــــر السعيــــــــد غانــــــــــم                          ســـــــــــامح سميــــــــــر عــــــــــــامر  و  الحسيـــــــــــــــــن صــــــــــــــــــلاح    " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة "  بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / شريف سكر.وأمين السر السيـد / إبراهيم عبد الله.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 11 من جمادى الأولى سنة 1443 هـ الموافق 15 من ديسمبر سنة 2021م.  أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا