دعوى عمومية .
الموجز
التنازل عن الشكوى أو الطلب . تقديره . مسألة وقائع .
القاعدة
إن تقدير التنازل من المسائل الواقعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب متى كانت المقدمات التى أسست عليها حصول التنازل أو عدم حصوله تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين. (110) القضية رقم 1210 سنة 24 القضائية ( أ ) استئناف.الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها المنوه عنه فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية. المقصود به. (ب) دعوى عمومية. التنازل عن الشكوى أو الطلب الذى ذكرته المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية لم يرسم القانون له طريقاً. (ج) دعوى…

