دعوى " تكييف الدعوى " .
الموجز
تكييف الدعوى . العبرة فيها بحقيقة الطلبات والسبب القانوني . خضوعه لرقابة محكمة النـــقض باعتباره مسألة قانونية .
القاعدة
أن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه ، وهو ما يخضع لرقابة محكمة النقض باعتباره مسألة قانونية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــةوعضوية السادة القضـاة / شريف فؤاد العشـري ، نور الدين عبدالله جامعمحمد أمين عبد النبي و صالح إبراهيم الحداد" نواب رئيس المحكمـة "وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد عبد العليم .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم السبت 8 من محرم 1444 هـ الموافق 6 من أغسطس سنة 2022 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في…

