إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
وزن أقوال الشهود . موضوعى
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام إستخلاصه سائغاً .
تقدير الاًدلة . تستقل به محكمة الموضوع .
القاعدة
لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . و كانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التى إستقرت في وجدانها و أوردت أدلة الثبوت المؤدية لها . و من ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التى إعتنقتها المحكمة و إقتنعت بها و لا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم و من ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعى في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع و لا تجوز مجادلتها فيه و لا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من فبراير سنة 1991 برئاسة السيد المستشار/ سمير ناجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري نائبي رئيس المحكمة وأمين عبد العليم ومصطفى الشناوي. (41) الطعن رقم 154 لسنة 60 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها". عدم تقديم الطاعن أسباب الطعن. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. (2) اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة طوارئ. قانون "تفسيره". المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة…

