حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
إيراد الحكم في منطوقه بالمصادرة . خطأ مادي . لا يؤثر في سلامته . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعــــــــــــت طلبـــــــــــــــــــــة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عاطـف عبــد السميـــــع و محمــــــد الحنفــــــــــــــي ووائــــــــــل الشيمـــــــــــــي نواب رئيس المحكمة ومحمــــــد الوكيــــــــــل وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شملول . وأمين السر السيد / محمود السجيعى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 25 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ…

