بنوك " الحساب الجارى : إقفاله " . فوائد " الفوائد المركبة " . عقد " عقد الحساب الجارى " .
الموجز
قفل الحساب الجارى . أثره . تصفيته . وقوع المقاصة فوراً وتلقائياً بين مفرداته الموجودة فى جانبيه واستخلاص رصيد وحيد يحل محل جميع حقوق طرفيه كل فى مواجهة الآخر .
القاعدة
متى تقرر قفل الحساب فإنه تتم تصفيته ويترتب على ذلك وقوع المقاصة فوراً وتلقائيا بين مفرداته الموجودة فى جانبيه، وتستخلص من هذه المقاصة رصيداً وحيداً هو الذى يحل محل جميع حقوق كل من الطرفين فى مواجهة الآخر.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / أمين محمد طموم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عمر السعيد غانم ، محمد إبراهيم الشباسى سامح سمير عامر و الحسين صلاح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عبد المحسن أبو الروس. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 16 من جمادى الآخرة سنة 1443 ه…

