بنوك " الحساب الجارى : إقفاله " . فوائد " الفوائد المركبة " . عقد " عقد الحساب الجارى " .
الموجز
قفل الحساب الجارى وتسويته . أثره . اعتبار الرصيد مستحقاً بأكمله وصيرورته ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء . مؤداه . عدم جواز تقاضى فوائد مركبة إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك وسريان الفوائد القانونية عليه ما دام العقد خلا من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفله .
القاعدة
يعتبر الرصيد مستحقاً بأكمله بمجرد قفل الحساب وتسويته، ويصبح هذا الرصيد ديناً عادياً محدد المقدار وحال الأداء مما لا يجوز معه وفقاً للمادة ٢٣٢ من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة أو قاعدة تجارية تقضى بذلك، وإلا فإنه تسرى عليه الفوائد القانونية لا الفوائد الاتفاقية.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / أمين محمد طموم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عمر السعيد غانم ، محمد إبراهيم الشباسى سامح سمير عامر و الحسين صلاح " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عبد المحسن أبو الروس. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 16 من جمادى الآخرة سنة 1443 ه…

