الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةسرقة . اتلاف . عود .عقوبة - تطبيقها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ". محكمة النقض " سلطتها " .الطعنرقم ۹۰۱٦ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۱/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۲رقم القاعدة۱۷٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول