الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتعدى على موظف عام . جريمة " اركانها ". قصد جنائي . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .الطعنرقم ۲٥۰۹۰ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٦/۱۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۷رقم القاعدة۱۹۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول