شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أوراق تجارية " تداولها : " التظهير التام والتظهير التأمينى " " التظهير الناقل للملكية " . إثبات . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .

الطعن
رقم ۹۸۷۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۱/۱۹⁩

الموجز

تظهير السندات الإذنية موضوع التداعى للبنك الطاعن تظهيراً تأمينياً . لازمه . اعتباره وحده صاحب الحق فى مطالبة المدين الأصلى- المطعون ضده - بقيمة تلك السندات . علة ذلك . أثره . عدم جواز تحدى المطعون ضده فى مواجهة البنك الطاعن بأى من الدفوع المَبنية على علاقته بالمظهر . صدور حكم فى الإستئناف رقم ... لسنة 9 ق القاهرة ببراءة ذمته من دين الأجرة المحرر عنها السندات موضوع الدعوى . لا أثر له . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

القاعدة

إذ كان المطعون ضده لا يمارى فى أن السندات الإذنية موضوع التداعى قد ظُهرت منه إلى شركة .... - الغير مختصمة فى الطعن الراهن - والتى قامت بتظهيرها للبنك الطاعن تظهيراً تأمينياً والذى يكون وحده صاحب الحق فى مطالبة المدين الأصلى-المطعون ضده- بقيمة تلك السندات بإعتبار أن البنك تلقى السندات الإذنية مطهرة من كافة الدفوع وبما يحق معه له الرجوع على المطعون ضده -المدين الأصلى- ومطالبته بقيمتها باعتباره حسن النية، ويمتنع على المطعون ضده التحدى فى مواجهة البنك الطاعن بأى من الدفوع المَبنية على علاقته بالمظهر، ولا يجديه صدور حكم فى الإستئناف رقم 447 لسنة 9 ق القاهرة ببراءة ذمته من دين الأجرة المحرر عنها السندات موضوع الدعوى - والتى قضى الحكم المطعون فيه باستنزال قيمتها - ذلك أن البنك الطاعن لم يكن طرفاً فى هذا الحكم حتى يمكن أن يحاج به عليه. وكان هذا التظهير يطهر الورقة من كافة الدفوع، ولم يثبت المطعون ضده وجود ثمة سوء نية من البنك الطاعن فى هذا الخصوص، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / أمين محمد طموم " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عمر السعيد غانم ، محمد إبراهيم الشباسى سامح سمير عامر و محمد أحمد إسماعيل " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ محمد عبد المحسن أبو الروس. وأمين السر السيد/ إبراهيم عبدالله. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة. فى يوم الأربعاء 16 من جمادى الآخرة سنة 1443…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا