نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعــــــــــــت طلبــــــــــــــــــة نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / عمرو فاروق الحناوي و كمــــــــــــــال عبد الـــــــلاه ووائـــــــــل الشيمـــــــــــي نواب رئيس المحكمة ويوســــــــف عبد الفتــــــاح وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رمضان . وأمين السر السيد / محمود السجيعى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 11 من ربيع الآخر سنة 1444 هـ…

