خيانة الأمانة .
الموجز
حكم . تسبيبه . ركن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم .
القاعدة
إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن ركن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً لإستظهاره كما هو معرف به في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ حسن داود المستشار، وحضور السادة الأساتذة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين. (428) القضية رقم 779 سنة 25 القضائية (أ) خيانة الأمانة. حكم. تسبيبه. ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة. تحدث الحكم عنه استقلالا. غير لازم. (ب) إثبات. قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود. غير متعلقة بالنظام العام. 1- إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة إذا…

