نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضـــــــــي / على عبــــد المنعـــــــم حامــد " نائـــــــب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضــــــــــاة / محمــــــــــــــــد سليمــــــــــــــــان ، أيمـــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــاج كريـــــــــــــــــــــــم غانــــــــــــــــــــم " نــواب رئيس المحكمــــة " وأحمـــــــــــــــــــد الشاذلـــــــــــــــــي بحضور السيد رئيس النيابة/ تركي أبو زهرة.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 16 من ربيع آخر سنة 1444هـــــ الموافق 10 من نوفمبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 703 لسنة 74 ق القضائية. المرفــــــــــوع مـن1- السيد/ .............2- السيد/…

