قانون " القانون الواجب التطبيق".
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح. واجب القاضي بغير حاجة لطلب من الخصوم. التزامه من تلقاء نفسه بالبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وإنزاله عليها أياً كان النص القانوني الذي استند اليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم.
القاعدة
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن يُـنزل هذا الحكم عليها.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والعمالية برئاسة السيد القاضي / على عبد المنعم حامد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / محمد سليمان ، أيمن حجاج كريم غانم " نواب رئيس المحكمة " وأحمد الشاذلي بحضور السيد رئيس النيابة/ تركي أبو زهرة. وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 16 من ربيع آخر سنة 1444ه الموافق 10 من نوفمبر سنة 2022م. أصدرت الحكم الآتي:…

