نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
الموجز
إيداع أسباب الطعن بالميعاد والتقرير به بعد الميعاد المحدد قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / عمرو فاروق الحناوي نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / خالــــــــــد الحـــــــــــــــــادي و كمــــــال عبد الــــــــــلاه و د / أحمد عثمــــــــــان و وائـــــــــــــل الشيمــــــــــــي نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رمضان . وأمين السر السيد / محمود السجيعي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 11 من ربيع الآخر…

