إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير في أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ۱۲۱۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.