ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام الارتباط " . مواد مخدرة . سلاح .ذخيرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
الطعن
رقم ۱٤۹۹۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۱۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.