عمل "العاملون بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء: علاوات خاصة".
الموجز
اتخاذ الشركة الطاعنة شكل الشركات المساهمة بعد إعادة هيكلتها وخضوعها للقانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة ولائحته التنفيذية. مؤداه. عدها من أشخاص القانون الخاص وعلاقة العاملين بها علاقة تعاقدية واختصاص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها في حدود الموارد المالية المتاحة لها.
القاعدة
إذ كانت الطاعنة وفقًا لنظامها الأساسي المنشور بالوقائع المصرية "العدد 91 تابع" في 23/4/2007 وبعد إعادة هيكلتها أصبحت إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وتعمل في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتتخذ في عملها شكل شركة مساهمة مصرية ولها ميزانيتها الخاصة بعيدًا عن ميزانية الدولة ونظمها الإدارية، وقد عدها المشرع من هذا المنطق من أشخاص القانون الخاص وأسبغ عليها الشخصية الاعتبارية المستقلة وأصبحت علاقتها بالعاملين بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية، وتسري عليها أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحتها التنفيذية والقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، وبهذه المكانة يختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العمل بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق غاياتها وتصريف أمورها المالية والإدارية في حدود الموارد المالية المتاحة لها إن يسرًا أو عسرًا من دون النظر إلى المصالح الضيقة للبعض أو محاولة الخلط بين أنظمة العاملين بالدولة وبين ما عداها من أنظمة أخرى.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد داود ، حبشي راجي حبشي خالد بيومي و حازم رفقي "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ أحمد عصمت. وأمين السر السيد/ محمد غازي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 21 من ربيع الآخر سنة 1444ه الموافق 15 من نوفمبر سنة 2022 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17099…

